السيد محمد صادق الروحاني

412

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

--> ( 1 ) أصله ما ورد في رواية زرارة عن أبي عبد اللهع في حكم الحائض المروي في الكافي ج 3 ص 99 ح 4 ، والوسائل ج 2 ص 373 أبواب الإستحاضة ب 1 ح 2394 5 : " ولا تدعُ الصلاة على حال " . ( 2 ) تقدم التعليق عليها ، وذكرنا أن الظاهر أن أول من ذكر هذا الحديث بهذا اللفظ صاحب الجواهر الجواهر ج 7 ص 429 ، ويشبهه تعبير الشيخ في مصباح المتهجد ص 4 : ولا يسقط عن هؤلاء الصلاة بحال ، وهو مستفاد مما رواه زرارة - في الحائض - مضمرا : أنها لا تدع الصلاة على حال ، لاحظ الكافي ج 3 ص 99 ح 4 ، وعن أبي عبد اللهع في الوسائل ج 2 ص 373 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 2394 5 .